مجموعة مؤلفين

28

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الإبل ، وإن كان أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفاً » « 1 » . وظاهرهما أنّ القيمة ومالية ألف دينار أو مائة من الإبل ملحوظة في صنف الدرهم على الأقل بحيث لا بدّ وأن تكون الدراهم المدفوعة دية بحساب ذلك وقيمته ، بل لعل هذا المعنى صريح صحيح الحكم بن عتيبة المتقدم أيضاً حيث عبّر فيه بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد قسم ذلك على الورِق « 2 » . ودعوى : أنّ هذه المعادلة في القيمة كانت ملحوظة في بداية التشريع حكمة لا علّة ، قد عرفت جوابها . ودعوى : إعراض الأصحاب عن هذا الفهم من الروايات الموجب ؛ لوهنها وسقوطها عن الحجيّة . مدفوعة : بأنّ كبرى الوهن بالإعراض فرع أن لا تكون الرواية من حيث السند قطعية أو كالقطعي - كما لا يبعد دعواه في مجموع ما تقدم من الروايات - وأن لا يكون في البين وجوه واستدلالات يحتمل استناد المعرضين إليها . مضافاً إلى عدم إمكان إحراز صغراها من مجرّد كلام الشيخ قدس سره في المبسوط مع سكوت غيره من القدماء عنه ، بل تصريح القاضي باعتبار التساوي في القيم بين الأصناف ، كما تقدم . فالإنصاف أنّ اعتبار ذلك خصوصاً في الدرهم إن لم يكن هو الأقوى فهو الأحوط الذي لا يمكن الخروج عنه . مناقشات أخرى وردود : وقد يناقش فيما انتهينا إليه بمناقشات أخرى ربما يظهر جوابها من تضاعيف ما ذكرناه ، ولكنّنا نوردها هنا لمزيد التوضيح والتنقيح ، فنقول :

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 37 ، ب 19 من القصاص في النفس ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 19 : 148 ، ب 2 من ديات النفس ، ح 8 .